كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٨

مسألة: وعن رجل اشتري سهما من مال شريكه يتيما وبلغ فلما علم أن اليتيم قد قرب بلوغه، وخاف أن يستشفع منه بايع شريكه البالغ من هذا المال حقه فقد بلغ اليتيم اشتفع منه. قال: الذي عندي أعلم به واعتمد عليه أن للشفيع اليتيم شفعته بالشراء الأول ولا يبطل شفعته إزالته لشريكة، ووجدت فيه قولا أنه لا شفعة له والأول

هو الأولى. والله أعلم.

مسألة من كتاب المصنف:

ومن اشترى عبدا وفيه شفعة لرجل فباعه المشتري بثمنه فأعتقه المشتري الثاني ثم استحق الشفيع فله أن يأخذه بالثمن الأول ويكون فضل الثمن الثاني

له. والله أعلم.

مسألة من الأثر

وقيل في قوم اقتسموا مالا ثم استحق شيء منه من أحد الشركاء أنه يكون القسم بحاله ويرد سائر الشركاء مقدار ما استحق عليه من ذلك المال ولا ينتقض القسم في ذلك، وخصوصا إذا أتلف الشريك نصيبه، وسلم الاستحقاق فلا

نقض للشريك. والله أعلم.

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:

وعن ما بيع بالنداء فيه شفعة أم لا.

قال: فالموجود في آثار المسلمين أن لا شفعة فيما بيع بالنداء وفيما أرجو من الحجة في إبطالها فيما بيع نداء لأن البيع قد وقع شاهرا والمشهور يصح العلم به عموما وقد حكم على الشفيع بحكم الأغلب في ذلك، وخاصة إذا كان حاضرا في البلد وإن كان يحتمل له عدم العلم لذلك لا مكانة في النادر فلا يراعا به لأن الندور لا حكم له في مثل هذا.

YVA —