كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٠

قال: نعم للبائع والمشتري نقض ذلك البيع بالجهالة أو بالبيع الخيار

الذي فيه ولو كان ذلك البيع قد استحقه شفيع قبل النقض. قال: غيره وفيها قول إن الشفعة ثابتة والعمل عندنا بخلافه. قال المؤلف: إن كان قد حكم بالشفعة حاكم عدل حتى نقض البائع أو المشتري بعلة توجب لهما النقض ثبت النقض وبطلت الشفعة. والله أعلم.

مسألة: وقيل إن القسم والبيع والقياض إذا كان فيه علل النقض مثل البيع والرهن والبيع الخيار أو الجهالة ثم تلف جزء من ذلك، ثبت جميعه ولم يكن فيه نقض وهو أكثر القول. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وفي مال مشترك بين بالغين ومسجد هل يجوز قسمه.

قال: قسمه على قول من يجيز القياض بمال المسجد واليتيم وعلى قول من يرى ذلك لم يجبر وارث من أتلفه على المسجد على قسمه بل يجبر على ذلك متلفه في حياته لأنه أدخل عليه الضرر.

وقال: الشيخ عبد الله بن مداد أما قسمة الأمواه، والأموال إذا كان فيها شركة للمسجد فأكثر القول لم يجبر وا على قسمه وفيه قول إنه جائز قسمه إذا كان صلاحا للمسجد. والله أعلم.

مسألة: فإن كان هذا الشفيع قد طلب شفعته في حين مطلبها بعد أن قامت عليه الحجة بعلم الشهادة وصحة الشهادة وحكم له بشفعته وانتزع شفعته ثم استحقها ثم رجع الشاهدان أو أحدهما قبل أن يقع الحكم أو رجعا قبل أن تنزع الشفعة شفعته أو يحكم له بها فقد انقضت القضية ولا شفعة إلا أن تصح الشهادة إن أنكر الذي أشهد له بالمال بحقه فأراد الشفيع يمينه كان له ذلك.

والله أعلم.

- YA. -

-