كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨١

مسألة: وعن رجل له شفعة وله وكيل حاضر في القرية والذي له الأصل

في قرية أخرى غير أنه بعمان وقد علم الوكيل حجة صاحب المال فإن كان الوكيل وكيلا جائز الأمر يأخذ ويعطي ويأمر وينهي فعلم فلم يأخذ فلا شفعة للغائب.

والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

فإن كان هؤلاء القوم قسموا أموالا ولم يعرفوا وصايا مالكهم ولم يعزلوا.

ما يرى فيها ثم مات أحدهم هل فيه النقض.

قال: إن القسم ثابت ويسلم كل واحد منهم سهمه من الدين وقال لا

يثبت قبل قضاء الدين ويعجبني ذلك. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

في المشتري ببيع الخيار أله شفعة إذا بيع شيء مما يدرك شفعته بهذا المال الذي في يده أم لا شفعة إذا كان بعد لم تنقض هذه المدة الخيار. قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول لا شفعة له. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: ومن أراد بيع مال فيه شفعة لأحد فقال لمن له الشفعة إني أريد بيع مالي بكذا فقال له بعه ولا إرادة لي فيه فلما باعه أراد أخذه بالشفعة أله فيه الشفعة على

هذه الصفة أم لا

قال: إذا طلبها حين علم ببيعها فله ذلك فيما يخرج عندنا من معاني قول بعض فقهاء المسلمين ويوجد عن الصبحى في ذلك اختلاف. والله أعلم.

- 381 -