الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٢مسألة بنت راشد: وفيمن أعلمه
ببيع
شفعته غير ثقة هل عليه طلبها من حينه وإن لم يطلبها
من حين ما أعلمه غير الثقة تبطل شفعته أم لا.
قال: فخبر غير الثقة ليس بحجة إلا إذا كان المخبر من شهود البيع فهو
حجة ولم يفسر ثقة ولا غير ثقة. والله أعلم.
مسألة في طالب الشفعة إذا سلم على الحاكم أو صبح به: قال: فيه اختلاف. والله أعلم.
مسألة مكررة في جدار منهدم مشترك بين اثنين باع أحد صاحبي البيتين بيته ألصاحب البيت الآخر شفعة لأجل الجدار المشترك بينهما وليس لأحدهما فيه جذوع.
قال: فيه اختلاف قول له الشفعة من قبل الجدار المشترك بينهما وقول لا
شفعة فيه.
قال: الشيخ سعيد قول له الشفعة في الجدار نفسه وقول في البيت وقول حتى يكون عليه جذوع وقول ولو لم يكن عليه جذوع. والله أعلم. مسألة: إذا غير البائع أو المشتري بعد ما أخذ الشفيع لم يجز الغير. والله
أعلم.
مسألة الصبحي
•
ومن اشترى ثلاث قطع لرجل في واحدة فيهم شفعة وأراد أن يأخذها
ويترك الاخرتين ولم يرض المشتري. قال: قد قال من قال: من المسلمين له أن يأخذ القطعة التي يستحفها بالشفعة، وقال من قال: ليس له ذلك، وإنما له الخيار إن شاء أخذ الجميع وإن شاء ترك الجميع. والله أعلم.
- 382 -
-