الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٣مسألة:
ومنه، والاقرار إذا كان من ضمان فيه الشفعة واجبة إذا كان
مسمى وإنما الاختلاف فيما لم يسم.
قال
من قال: لا شفعة فيه. وقال من قال: فيه الشفعة بقيمة المال
وأحسب أن هذا حسن من القول والله أعلم.
مسألة: ومنه، وإذا طلب الشفيع شفعته ثم أراد منه المشتري الصلح في ذلك ودخلوا في معنى الصلح ولم يرض الشفيع بما أراد منه المشتري ولا المشتري بما أراد الشفيع ولم يتفق صلحهما وتمسك الشفيع بشفعته.
قال: لم أحفظ في هذا شيئا وعندي أن اشتغاله بالصلح بطلان فيه للشفعة وقد قالوا إنه مطلب مبطل للشفعة في بعض القول وهذا أشد لأنه خارج من أمرها واليمين سبب منها. والله أعلم.
مسألة ومنه إذا نقض اليتيم القسم بعد بلوغه وباع أحد من البالغ سهمه فإن صح للبائع حصة من ذلك المال الذي باعه فهي للمشتري وإن لم يصح له شيء فيه رجع المشتري على البائع بما سلم من الثمن وقول لا يثبت هذا البيع إلا بعد الاتمام من اليتيم. والله أعلم.
مسألة
عن الفقيه مهنا بن خلفان:
فيمن مات وترك ورثة يتامى وبالغين وترك وسمع وسمعنا في البلد أن ورثة فلان قسموا ما ترك هالكهم ووجدنا كل واحد يحوز سهمه ويستغله ولم يعلم أن
القسمة وقعت على العدل أم لا
وهل يجوز الأكل من يد بائع أو بعطية وبيع أم لا.
الجواب: ففيما عندي حسب ما أرجوه أن الأكل من ذلك جائز. لأن كلا
أولى بما في يده إذا احتمل فيه حقه ولم يصح باطله ولولا ذلك كذلك لضاق
الأمر. والله أعلم.
—
- 383 -