كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨

حتى يوصلهم فإن وقع ربح في أموالهم بعد أن خلطها فالربح عندي لأرباب

الأموال وله فيها بقدر عنائه فيما عندي. والله أعلم.

مسألة: ومنه فيمن أخذ دراهم من عند إنسان مضاربة فاشترط عليه الضمان عند كتابة الدراهم أيحل هذا الشرط لأنه بعد القبض أم تبطل المضاربة

•

ويكون ضمانا لا، مضاربة ومعنى شرط الضمان لا نقصان عليه فيها.

قال: أما الذي يملك أمره فلا يجوز له ذلك أن يشترط له أن دراهمه تكون بعينها، ويأخذ الربح منها في أكثر القول لأنها إذا صارت ضمانا لم يكن له ربح

فيها.

وأما الينيم إن اتجر أحد بماله فالربح لليتيم إن وقع في ذلك ربح والنقصان

على من اتجر له ولا نقصان على اليتيم. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن بلال رحمه الله: وما لفظ من أراد أن يعط أحذا من الناس بضاعة، أو عروضا بسبيل

المضاربة على قول من أجاز ذلك فيقطع للعروض والبضاعة ثمنا أم لا؟ قال: فإذا قال بعد أن يعدي مبلغ ثمنها قد دفعت لك هذه البضاعة على سبيل المضاربة، وعلى أن مارزق الله من ربح فيها بعد تمام مبلغ ثمنها هو بيني وبينك نصفان فيما عندي هذا كاف إن شاء الله على قول من أجاز المضاربة في العروض وهي مضاربة مجهولة إن أتماها تمت وإن نقضاها أو أحدهما انتقضت

والله أعلم.

مسألة الزاملي:

فيمن بيده رأس مال ملكا له وأخذ من رجل رأس مال مضاربة وخلطهما وصارت بينهما مخلوطتين سنين ثم باع جميع ما اشتراه بها، وصار جميع ذلك دراهم، وأراد أن يأخذ رأس ماله وربحه من جملة الدراهم فليس له ذلك إلا

- 8 -

-