الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩بمقاسمة صاحبه له أو وكيله، إلا فالمال بحاله على الشركة الأولى إلا أن يكون خلط هذا المال بغير إذن من صاحبه بتصريح له أو بما يقوم مقام الاذن فيما يقع في العرف والعادة بين الناس إذا عرف من صاحبه أنه لا يأخذ منه المال، ولا ليخلطه برأس ماله فإن كان خلط المال على غير ما ذكرت لك فهو ضامن له، وإذا صار في حد الضمان جاز له أن يسلم الضمان بغير قسم. والله أعلم.
مسألة: أحمد بن سليمان العاتي:
وإذا كان السلف على ثوج بعينه معينا من ثيجان الخوص، أو على كبل تعفير بعينه فهذا سلف منتقض لأنه يمكن أن يتلف هذا القفيز، أو ذلك الثوج قبل محل السلف ولا يحرم عندي على المتاممة في ذلك.
وأما على كذا وكذا ثوجا ولم يكن الثوج معرفا فهذا عندي أشد في الجهالة ولا يعجبني إثبات هذا، وثبوت ذلك إذا كان السماد يدرك بالكيل فيكون على
الأجرية والمكاكيك. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وسألته عمن قبض دراهم من رجل بسبيل المضاربة فأباح له صاحب الدراهم أن يقرض ويستقرض هل يجوز له إذا أقرض أو استقرض أن يرد
الدراهم إلى الدراهم التي في يده أم لا؟ قال: أما القرض لنفسه فيعجبني أن يرد الدراهم إلى صاحبها، وأما إذا أقرض غيره فهو أرخص، ويعجبني أيضا أن يرد الدراهم إلى صاحبها، وإن لم يردها إلى صاحبها وجعلها في دراهم المضاربة وتتامما من بعد فجائز على قول.
والله أعلم. مسألة: أبي سعيد: اختلف في نفقة المضارب من المال فقيل له نفقة بالمعروف شرط أو لم يشرط
وقيل لا نفقة له إلا أن يشرط فإن اشترط فذلك له نفقة شاري نفقة تامة، وقيل
-