كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠

شرط أو لم يشرط فذلك مجهول حتى يشترط شيئا معروفا، وقيل إن كان سنة البلدان له نفقة في المضاربات فله النفقة، وإن لم يكن كذلك فلا شيء له. والله

أعلم.

مسألة الصبحى:

ومن أعطى رجلا دراهم بسبيل المضاربة، أيجوز له أن يشتري من السلعة التي اشتريت من دراهمه لأن الذي يشتريه ليسلم له قيمته من عنده، أو ليقاصصه بالذي من الربح ورأس المال.

قال: اختلاف في شرائه من مناله الذي سلمه إلى من يضارب له، وأكثر القول يجوز الشراء منه، ولا أحفظ فرقا بين أن ينقده أو يقاصصه بماله من الربح.

والله أعلم.

مسألة: وعن الرجل هل يجوز له أن يعطي رجلا رأس مال مرابحة بينهما،

أو يبيع له شيئا وهو يعلم أنه يمدح في البيع ويذم إذا اشترى.

قال: جائز وإذا رآه يعفل ذلك أنكى عليه بلسانه وليس عليه علم الغيب، ولو كان لا يجوز أن يعطي غير الثقات ممن يخاف منه ما ذكرت لم تجز مشاركة غير الثفة ولا البيع والشراء من عند غير الثقة.

6

وبعض الفقهاء قد ترك الشراء ممن ذكرت وشركته من طريق الودع، ولو كان ذلك لا تجوز مشاركته ورأس ماله قد ذهب لم يأخذ الحرام مكان الحلال من

رأس المال. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد:

عن رجل أخذ من عند رجل دراهم ليضارب له فيها بنصف ربحها،

وضارب له فيها بالبيع والشراء فلم يصح له منها ربح بل خسر فيها أيكون القول

قول الذي ضارب فيها في الخسارة أم لا؟

1.

-