الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣السلف لا يجوز نقدا كان أو نسيئة. وقول بالنقد يجوز وبالنسيئة لا يجوز، ويعجبنا
ذلك. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
ومن أعطى آخر سلعة وقال له بعها ولك نصف الربح وكتبها المعطي على نفسه في ذمته فلا يجوز لصاحب الدراهم أخذ الربح. والله أعلم.
مسألة: وقيل في نفقة المضارب وكسوته على نفسه وأما ما يعني المال من الكراء والاجراء وجميع مونته فذلك من رأس المال وإن اشترطا المضارب على صاحب المال أن نفقته منه فذلك له وكذلك كل ما اشترط من الكسوة وغيرها. وقول إن كان المضارب يعمل بيده في المال فيكره أن يأخذ أجر ذلك وأما كراء المنزل والدابة إن كانت له فلا بأس أن يأخذ كراء ذلك كما يكون
لغيره. والله أعلم.
مسألة: ومن أعطى رجلا مالا مضاربة ولم يحد له حلا فذهب الرجل فزرع به فذهبت الزراعة فلا يلزمه شيء وإن اشترط صاحب المال على المضارب الضمان انتقضت المضاربة وكان الربح كله للمضارب والضمان عليه.
والله أعمل.
مسألة: ابن عبيدان:
فيمن عليه شيء من سلف القطن واشترى من عند من له السلف قطنا وأراد أن يوفيه إياه فلا يأخذه إلا بوزن ثاني وإذا كان لرجل بهار قطن سلفا وقال هذه مرحلتين فيهما بهار قطن قد وزنته لك من قبل السلف فصدقه ورضي به فلا
يجوز قبض السلف إلا بوزن. والله أعلم.
- 13 -