كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤

مسألة ومنه ومن قايض بمال فيه شبهة من التي تنسب إلى الرموم،

عن

من

الأملاك

ولكنها قد حازها اليوم اناس وفي أيديهم إذا أخذ ذلك المال مالا الصحيحة كيف يكون حال القياض أيكون مثل المشكوك فيه إذ هو عوض منه أم

لا؟

قال: إن المال الصحيح جائز ولا شبهة فيه. ولو أخذه عوض عن المال

المشكوك فيه وأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف انه لا يعجب ذلك.

وعن الشيخ ناصر بن خميس أن الشك لا يحرم الأصول حتى يصح بشاهدي عدل ويفسر أن الحرمة من ذا وذا وإن لم يصح فلا بأس بذلك. وفي بعض القول أنه له أن يأخذ الحلال ويعرف لصاحبه الحرام في القسم، إن كان حرمة صريحة إذا رضى صاحبه بالحرام. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي وكيل اليتيم أعطى رجلا دراهم ليتيم يضارب بها بنصف الربح أيجوز للمضارب ربح ما قوطع عليه ويجوز للوكيل فعل هذا أم لا؟

قال: إذا خرج ذلك مخرج الصلاح فلا يضيق ذلك عليه على قول وإن

تلف منه شيء فعليه ضمانه. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد مداد:

أن السلف لا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ووزن معلوم في صنف من الحب أو التمر معلوم، ولا يجوز السلف بالعروض وجائز السلف بالذهب والفضة ولو لم تكن مضروبة ذا كان بوزن معلوم كل مثقال منه بكذا من الحب أو التمر. والله أعلم.

-1 {-