كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥

مسألة ومنه، وإن اشترى المضارب بدراهم المضاربة سلعة ومات قبل

أن يبعها فإن بيعت وحصل في ثمنها شيئا من الربح فالربح بينهما ونصيب المضارب يدفع إلى ورثته على قدر ميراثهم. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله:

وفي أخذ السلف من المتسلف غير جنس ما سلف برضى من المتسلف إذا لم يجد المتسلف جنس ما سلف أو وجده بعض شد وفي ذلك، وقال لا يجوز له إلا

أخذ

جنس حقه

وبعض أجاز له دون حقه وبعض أجاز له أن يأخذ أفضل من حقه ويرد فضل القيمة واختلاف المسلمين رحمة والأخذ بقولهم جائز. والله أعلم.

مسألة ومنه، وإذا جعل على المضارب من الربح كذا كذا لارية لصاحب الدراهم، وما بقى فبينهما نصفان فهذه عندي مضاربة منتقضة، ولا تحرم إن تتامما على ذلك. ون نقضاها فللمضارب عناؤه. والله أعلم.

مسألة: الزاملي: ان تولية السلف قبل محله يختلف فيها قول لا يجوز وهو مثل بيع الدين وأما بعد محله قبل قبض فلا يجوز ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.

مسألة ومنه، وهل يجوز الشرط في السلف وفي القعادة كان السلف أو القعادة حبا أو تمرا أو قطنا على أن يكون ذلك التمر أو الحب أو القطن من البلاد الفلانية ويكون الوفاء في البلاد الفلانية أم لا؟

قال: فيما يعجبني من الأقوال على ما جاء في ذلك من اختلاف إن

السلف ينتقض إذا وقع فيه هذا الشرط وكذلك القعادة. والله أعلم.

10