كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦

مسألة

: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومن أعطى دراهم بسبيل المضاربة وأراد منه أن يثبته في ذلك شيئا أنه لا

يجوز ذلك في أكثر رأي فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن عنده شيء من الدراهم وأراد أن يدفعها لآخر ممن يعمل بيده مثل النساج، أو غيره على سبيل المضاربة على ما يتفقان عليه من

الربح فجائز ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه يجوز قبض السلف قبل محله برضى المتسلف على قول

بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ علي بن مسعود المحمودي رحمه الله:

بيع

إن المضارب إذا دفع أحد له دراهم ليضارب بها ولم يقع عليه فيها شرط في الحاضر والنسيئة فللمضارب بالدراهم أن

أعلم.

بالحاضر أو النسيئة. والله يبيع

مسألة: ومنه، وإذا قال المسلف للمتسلف منه أعطيتك هذه الدراهم في كذا وكذا جريا من الحب حب بر معروف أو في كذا جريا من تمر معروف أو في شيء من البذور التي تبقى في الناس في كيل معروف منه إلى أجل اتفقا عليه من الأيام، أو الشهر أو السنين بعد وزن الدراهم فهو جائز وحلال، ولو لم يكن من المسلف ذكر أن كل درهم في كذا من الحب أو التمر.

وإن وزنها المسلف على غير حضرة المتسلف وعند عقد السلف أعلمه بوزنها وصدقه على ذلك إذا وثق المتسلف بالسلف فعلى حكم الاطمنانة أنه لا يضيق لأنه يوجد في آثار المسلمين إجازة السلف بالدراهم عددا من غير وزن لها، وأنا يعجبني أن توزن الدراهم عند مقاطعتهما بالسلف، وإن کل درهم في كذا من الجنس الذي يوقعان فيه السلف وأعلمه بوزنها بعد ما عقد

-

17 -