الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧السلف
بيوم أو أيام وأتماه فعلى قول من أجاز من المسلمين السلف بالدراهم
عددا بلا وزن فلا أقول إنه غير جائز.
وأما على قول من لا يجيز السلف بالدراهم إلا بوزن لها عند السلف فلا
يجوز معه ما ذكرت. والله أعلمه.
مسألة: الصبحي رحمه الله:
والذي أسلف في تمر أو حب بر ولم يذكره من أي الأجناس والبر والتمر
أجناس كثيرة كيف ترى ذلك؟
قال: إن أكثر الأقوال لا يجوز وفيه اختلاف
وأما الحب فقد قيل إنه جائز ولا يأخذ ميسانا. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن قايض المدرسة وأخذ نخليها وأعطاها نخيلا من عنده أضعف وغير صلاح لها في نظر العلم والقياض ليس على يده بل عرف ذلك من يقسم على ذلك أيجوز له أن يستغل هذه النخيل إذا لم يقدر على ردها وتكون الشبهة في النخليل التي أخذها المقايض لمن صح له ذلك ولا شبهة على المعلم. قال: إذا كان المال قائم العين فمردود ذلك إلى حكام المسلمين، وعليهم
تغيير ذلك ورد المال على أصله الأول.
وإن لم يقدر المعلم على رده فالحاكم هو القادر، وأنت أيها الحاكم عليك قمع الزور ورد المظالم فإن لم يحصل لهذا المال رد بوجه من الوجوه فلا أقول غلة بديلة، وهذا على أصله. والله أعمل.
بتحريم
مسألة:: ومنه والسلف بالفلوس من النحاس فيه اختلاف بعض قال إن
الفلوس من النقود، وقال بعض إنها من العروض فعلى قول من يجيز بها السلف أنها تكون بالوزن. والله أعلم.
- IY-