كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨

مسألة: ومنه وفي السلف إذا وزنه من إذا وزنه من عليه السلف وقبضه المسلف

المتسلف على التصديق فلا يعدم هذا من الجواز، وإن كان جاء فيه الاختلاف، وكذلك كلما كاله المتسلف، وكذلك من سلف على قطن أبيض فاستوفاه ورأى فيه أحمر فأخرجه منه المسلف فلا أحفظ هذه المسألة بعينها، ولكي أقول فيها قياسا على غيرها أنه لا يعدم من الجواز. إذا طابت نفس المتسلف وإن رده فهو أحوط. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كتب السلف بخط من يجوز خطه، وأثبته في ماله وأخذ وأخذ رهنا وحل الأجل وأوفى غريمه أيكون حراما أم حلالا؟ قال: لا يجوز الرهن قبل محل السلف، ولا الاثبات فيه وأما حرام ذلك

فلا أحفظ أنه يحرم السلف. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي:

وفي رجل أعطى رجلا سلعة ليبيعها له فباع منها شيئا بنقد وشيئا بنسيئة، وجاء إلى الأمر وقال إني بعت بكذا من الثمن إلى أجل معلوم فإن أعجبك ذلك، وإلا أعطيتك نقدا من عندي والدين لي يجوز ذلك أم يلحقه ربا؟

قال: يختلف في بيع من ذكرت نسيئة فقيل إنه يثبت وقيل لا يثبت فعلى قول من يثبته فقد مضى ذلك وثبت وليس للبائع أخذ زيادة ثمن النسيئة على

النقد.

وعلى قول من لا يثبته فهو ضامن، له وإذا رضى له صاحب السلعة

بذلك فلا يبين لي فيه ربا. والله أعلم.

مسألة: محمد بن صالح:

في رجل يعطي رجلا دراهم تقدمة لسماد ويتشارطان بأن يكون إذا سمد

JA

-