كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢

مسألة: إذا اختلف المسلف والمتسلف في الوقت الذي يحل فيه السلف

فالقول قول المتسلف وعلى صاحب السلف البينة بتقديم محل الحق، وإن اختلفا فقال المتسلف لم تجعل للسلف أجلا وقال المسلف قد جعلنا له أجلا وهو وقت كذا فالقول المسلف وعلى المدعي البينة، وإن اختلفا في الأجل فقال أحدهما إلى وقت كذا، وقال الآخر إلى أقل من ذلك فإنه يفسد السلف ويكون المسلف بالخيار إن شاء صبر إلى الوقت الذي أقر له به وإن شاء أخذ رأس ماله فإنه يحكم له به. والله أعلم.

مسألة: ومن سلف إلى أيام فلا يجوز حتى يسمى وقتا معلوما فإن سمي إلى القبض أو إلى الصيف، أو إلى ثمرة ففيه اختلاف أحازه بعض ونقضه بعض، وأقل أجل مدة السلف ثلاثةة أيام. ولفظه أن يقول قد أسلفته هذه الدراهم كل درهم بكذا من الحب المسمى والتمر بنوعه أو بنوع من الأنواع التي يجو فيها السلف إلى وقت كذا. والله أعلم.

مسألة: ومن سلف رجلا ولم يدر اين بلده فالقبض منه من بلد المتسلف على أكثر القول فإن قال المسلف أعطي من حيث أسلفتك فلا يحكم عليه بذلك. وبعض قال إذا لم يكن للقبض موضع معروف فسد السلف وقال آخرون السلف جائز ويكون القبض حيث يحكم عليه الحاكم بذلك. وقال آخرون السلف ثابت ويكون القبض حيث عقد فيه السلف. وقال

من قال: يكون القبض في بلد المتسلف. والله أعلم.

مسألة: ومن أسلف رجلا دراهم على أنها إن كان جائزة لا يردها عليه فلا أرى فساده، ومن إجماع المسلمين أنه لا يجوز السلف في الأصول ويجوز في

العروض المعروفة إلى أجل معلوم. والله أعلم.

-

22

-