كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣

مسألة:: ومن أسلف رجلا دراهم بذره وبر وتمر وجعل الأجل في الذرة والبر إلى الصيق، والتمر إلى القيض ولم يجعله شهرا معلوما فبعض الفقهاء رآه منتقضا وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى دراك الذرة وإلى صيف البر وإلى

القيض. والله أعلم.

مسألة: ومن قبلت صرفان فما أراه إلا منتقضا إلا أن يقول بلعق وصرفان. وإن كان بجراب تمر وقال إن لم أجد معك جاربا أخذت منك خمسة أجربة

سلف رجلا على تمر بلعق وقال في شرطه وإن لم يجد بلعقا

فهذا عندنا لا يجوز.

وإن كان بتمر وقال إن لم يجد بلعقا فقشا، وإن لم يجد قش فدراهم فهذا لا يجوز عندنا، وقد يدخل الربا في شرطه. والله أعلم.

مسألة:

ومن

كان عليه سلف فاشترى من عند المسلف حبا، ولم يعلمه

إنه ليقصد إياه فلما قبضه قال اقبض متى حقك قال أحب أن يحمله من منزل

البائع ثم يقضيه إياه بعد ذلك.

قلت: فإتن لم يحمله وقضاه إياه فرأى القضاء جائز، وقيل ولو لم أعلمه أنه يريد أن يقضيه جاز، ولو وجد الحب عند غيره وأعلمه أنه يريد أن يقضيه إن ذلك جائز إذا لم يكن هناك شرط في النقد، وأما النسيئة فلا

وقال من قال: يجوز ذلك بالنقد والنسيئة إذا لم يكن شرط ولو علم. وقال

من قال: يجوز ذلك، ولو كان على شرط إذا كان بالنقد وأما النسيئة فلا يجوز.

والله أعلم.

مسألة: رجل سلف رجلا سلفا ثم ولاه رجلا آخر وأعطاه رأس ماله يجوز

ذلك أم لا؟

-

-

23