الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤قال: قد روى أن ذلك جائز وأحب إجازته أن ع إذا كان ولاه ذلك السلف قبل محله، وأما إذا حل فلا يجوز حتى يقبضه لأن السلف ضرب من
البيوع والتولية في البيوع جائزة. والله أعلم.
مسألة عن أبي الحسن بن أحمد:
يوجد في موضع أن السلف إنما تجوز فيه التولية قبل محله ولا تجوز بعد
ذلك
محله. وفي موضع لا تجوز في. التولية والحوالة إلا بعد محله مما تعتمد من قال: الذي عرفت أنه لا تجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فهذا الذي
نعتمد ويؤخذ به. والله أعلم.
مسألة: ومن سلف رجلا بتمر صرفان فأراد أن يعطيه بلعقا أو بلعقا فأراد أن يعطيه صرفان فقد قالوا إنما يعطيه من ذلك النوع الذي أسلفه فيه وإن ساهله في ذلك النوع وقال من قال: إن جعله في الحل من السلف، وأعطاه هذا ما أراد بطيبة نفسه فذلك جائز. والله أعلم.
مسألة: وإذا قال المتسلف إن دراهمك لم تجز فقال ردها علي فلم يردها حتى انقضى أحل السلف ثم جاء بالدراهم وقال إن نسيت فإن السلف لا
يثبت.
ومن سلف رجلا فلا يجوز له أن يأخذ منه رهنا بسلفة مع عقد السلف.
والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجلين أراد أن يشتركا في بضاعة وكان أحدهما عنده بضاعة وليست مع صاحبه أو معهما كليهما هل يجوز أن يقوماها بالثمن وتكون شركة بينهما؟
24
-