كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤

في عقده إ لم يتمه بعد قبول المشتري له في الحكم من له الحجة في نقضه في

موضع ما يكون له فيه هنالك. والله أعلم.

مسألة: وهن رجل أيلف رأجلا سلفا وأشهد عليه أن هذا السلف لفلان لرجل غيره، ثم غاب المسلف أو مات، وطلب الرجل الذي أشهده له بالسلف إلى المتسلف هل له أن يسلم إليه السلف؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا إلى أيهما دفع فقد برئ، فإن كان المسلف قدمات فليدفع السلف إلى من أقر له به، وأشهد له به قال أو دفعه إلى الحي منهما فقد برئ إلا أن يموتا جميعا. فليدفعه إلى ورثة المقرور له بالسلف. والله أعلم.

مسألة: عن أبي الحواري وعمن أرسل رجلا يتسلف له على من يكون اسم السلف، فإذا قال الرسول للمرسول إليه أرسلني فلان إليك، أن تسلفه كذا كذا درهما كان اسم السلف على المرسل. وإن قال الرسول أرسلني فلان أن تسلفني له كذا وكذا من الدراهم كان اسم السلف على الرسول على هذا، وكذلك القرض على هذا والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

في المحمديات والعباسيات واللاريات والشاخات وفلوس البتر، إذا كان أحد عنده شيء من ذلك، وأراد أن يشتري من أحد فقال له زايفة، أو بايرة أو هذه غير خلاص كان القائل ثقة، أو غير ثقة.

قال: أما قول واحد فلا يكون حجة ولو كان ثقة وجائز لصاحب الدراهم أن يشتري بدراهمه إلا أن يشهد شاهد عدل أنها زائفة. والله أعلم.

— {{—

-