كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦

العدل بين المتقايضين فأخطئوا ذلك، واعتمدوا الحيف أو الجور فلا أحب لهم إلا مما أصاب هذا الغريب من الغبن بإدخالهم عليه، ولا تميلوا عن الحق إن كنتم مهتدين، وإحالة من له الغبن أخاف أن لا تنفع محيلها إن كان الأصل

الخلاص

غير ثابت.

وإن كان حكم الحاكم بثبوت الاحالة لم يبعد المحيل من لزوم ثمن الغبن الواقع على حسب ما عندي في هذا كله. والله أعلم.

مسألة

: ومنه وفيمن حضر بين امرأتين في قياض فقال كذا أقررت يافلانة إن رددت هذا القياض فما لك لبيت المال فقالت نعم فإن كان هذا على سبيل الحظار، والوجه الباطل فلا يصح البالطل عند المسلمين، وإن كان على سبيل النذر والتقرب إلى الله فالنذر من الواجب الوفاء به، وإن غاب الأمر في هذا فالمشكوك موقوف. والله أعلم.

مسألة: ومنه والأدهان جنس فلا يجوز بيع بعضها ببعض، وكذلك

ذلك اختلاف. الأوداك في جميع

قال: البعض إن البا لا يجتمع عليه إلا فيما يؤكل ويشرب وينقد من

النقدين وهما الذهب والفضة.

قال: أبو سعيد: لا يجوز بيع حجر بحجر نسيئة وعنه ما عذا المأكول والمشروب والنقود مختلف فيه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وبيع الثياب بعضها ببعض، وهو من جنس واحد مختلف

قال أبو سعيد في بعض القول لا يجوز ولو اختلفت صنوفه. وقال من قال: يجوز ولو اختلفت صنوفه، ولا يجوز إذا اتفقت وقول يجوز ولو اتفقت إذا كان ثوب بثوب بلا زيادة.

- {1 -