كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧

وقال: أبو سعيد: إذا جاز ثوب بثوب جاز ثوث بثوبين وأكثر لا عدمنا في

الآثار أدلة وفي الخير والصلاح والقيمة أقلة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وبيع

العلف قبل دراكه والقت وثمرة القرط وما أشبهه مما لا

يؤكل لا يخرج على الاجماع أنه من الربا، وإنما الاجماع فيما يؤكل ويشرب. والله

أعلم.

مسألة: ويجوز بيع مكوك حب بر أو ذرة، أو تمر بمكوك مثله بلا زيادة نسيئة في بعض القول، ولعل صاحب هذا القول يرى أن هنا غير بيع، وأنه يستحيل قرضا وهذا أقل ما قالوا به، والعمل على غيره وإنما بينت لئلا يخطأ من قال به وفعله. والله أعلم.

لا؟

مسألة: وفيمن يبيع اللارية الفضة بكذا وكذا فلسا نحاسا نسيئة أيحل أم

قال: لا يجوز ذلك على قول من يجعل الفلوس النحاس من النقود وعلى قول من يجعلها عروضا علعله يجيز ذلك. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل أسلم لرجل دراهم ليضارب بها بنصف الربح فاشتراه بها خيلا ومتاعا وركب بها البحر، فتلفت فقال صاحب الدراهم إنه لم يأمره أن يركب بها البحر أيضمن له حقه أم لا؟

قال: يختلف في ذلك قول ليس له أن يركب البحر بمضاربته إلا بإذن من ربها وقول جائز له ذلك إذا كان مثل تلك البضاعة يسافر بها في البحر، ولا ضمان عليه فيها إن تلفت على هذا القول، وقول إذا كان المضارب معروفا يركب بمتاعه البحر فجائز له ركوب البحر، ولو لم يستأذن صاحب المتاع. والله أعلم.

-

{Y-