الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفي المضارب إذا اقترض دراهم من مضاربته أو وجد في دراهم مضاربته شيئا زائفا فأخذه لنفسه، وعوض مكانه أطيب منه هل يجزيه أن يقبض ذلك ثقة دون ربها ثم يرجعها إليه.
قال: إنه يقبض رب الدراهم تلك الدراهم دون الثقة، ويعرفه بذلك ويرضى به وإنما يجوز تقبيض الثقة إذا كان الحق لمن لا يملك أمره. والله
أعلم.
مسألة: وهل للمضارب أن يضارب بما أخذه لذلك من الدراهم وبما يربح فيها مروة بعد مرة أم لا؟
قال: إذا لم يجد عليه رب المال جدا فله أن يضارب فيها مرة بعد مرة وما ربح فيها فهو بينهما على ما اتفقا عليه من قبل ومن بعد، وقول إن الربح يحتاج
إلى أمر ثان. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وفيمن له خمسة أجرية تمر سلفا على رجل فجاءه بجراب وكنوز أيحل له
أخذه منه عن حقه جزافا أم لا؟
قال: جائز لصاحب السلف ذلك إذا رضى بذلك. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
والسلف إلى القيض أو إلى الصيف يجوز أم لا؟
قال: قول إن الصيف مدة والقيض مدة يثبتان للسلف أجلا وقولا
يثبتانه، وإن المدة الأشهر. والله أعلم.