كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥

مسألة: ابن عبيدان:

وإذا أعطى رجل رجلا دراهم مضاربة بجزء من الربح وكتبها المعطي على نفسه في ذمته فلا يجوز لصاحب الدراهم أخذ الربح. والله أعلم.

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

وفي رجل عنده نخلة أزاد وعند أخيه نخلة هلالي، فأراد كل واحد منهما أن

يبادل أخاه بالثمن.

قال: إن كانت النخلتان في مال، واحد فذلك جائز وإلا فلا وإذا عرفت النخل بألوانها، ولو كان من غير الجنس. والله أعلم.

مسالة: ومن الأثر ورجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وكان يغيب بمضاربته ويخرج إلى القرى يتجر فيها، فتوفى في بلد وكان يتحر فيه ولم تكن له وصية، وخلف فيه بضاعته ومتاعا وخلف أيتاما ففي أكثر أن حكم ما تركه إنه للهالك، ولا شيء لصاحب المال إلا ما صحت له به البينة، وقد قيل إنه إذا صح أنه دفع إليه مالا مصاربة، ثم مات كان لرب المال مثل ماله فيما ترك المضارب مثل وزنه أو كيله ولو لم يصح بعينه أنه من المضاربة، والقول الأول

أصح. والله أعلم.

مسألة من المصنف: وإذا أتجر المضارب أو الشريك بعد موت الشريك، ولم يعلم بموته فتلف المال فإنه ضامن لما تلف من يده وعليه ما أكله بعد موت الشريك، وأجمع المسلمون أن العامل ف المضاربة الفاسدة أجر المثل، والربح لرب المال وأجمعا أن الخسران على العامل إذا خسر كانت المضاربة صحيحة، أو فاسدة وما يعني المال من الكراء والأجراء وجميع مؤنته عذلك من أساس المال.