كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٠

بعده في الحكم. وهذا يكون حكم القياض كحكم البيع، إذ هو في حكمه والدليل على ذلك قول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أي استبدلوا بالهدى ضلالة فسمى الله الاستبدال شراء والاستبدال والقياض بمعنى واحد. والله أعلم.

الأمانات

مسألة عن الشيخ محمد بن روح: وفي رجل مات وترك شيئا من التجارات، وقد كان يعرف بودائع ويأخذ رءوس الأموال مضاربة في التجارات، ثم إنه مات من غير وصية. فعلى ما وصفت فجميع ما في يده لورثته حتى يصح أنه فيه لأحد رأس مال، أو وديعة ومن علم أن له عنده رأس مال أو وديعة فليس له أن يأخذ مما ترك حتى يعلم أنه فيما قد ترك، وأنه لم يضع من يده وأنه هو هذا فهنا يجوز له أخذه إن لم يمنعه أحد فإن منعه أحد بحجة حق فلا تحل له المكابرة على ذلك إلا بعد أن يصح له ببينة تشهد بأن شية هذا فيما ترك الميت ويبينون شية ذلك بقيمة معروفة أو تعلق معروف يشهدون عليه بعينه. والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

ذلك؟

وفي رجلين تقايضا أموالا بينهما وكان أحدهما شريكه يتيما كيف الوجه في

قال: إن كان هذا المقايض شريكه يتيم والأموال مشاعة بينه وبين اليتيم فقايض فيها، وفيها سهم اليتيم فالقياض عندي باطل في الحكم، ولا يثبته إتلاف المقايض الآخر لأنه باطل في الأصل على القول الذي يعجبني. وقول يثبت نصيب الشريك المقايض، ونصيب اليتيم راجع إليه وأنا يعجبني القول الأول. والله أعلم.

-

- 1.