الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٣أن يكون غير واقع في البدل على معنى في نفسه فهو من الناسي لا من النقد في شيء على حال، ومع التأخير لهما فكأنه واقع في نفس الأمر تسمية لا غيرها فهو في الحقيقة غبن واقع على شيء لأن كل واحد من المثلين في ذاته معدوم، وإن وجد بالصفة فهو غير معلوم فكيف يصح فيه أن لا يكون كذلك وفي هذا ما يدل على فرق ما بين الأمرين الموجب على حال في الحق لبعد ما بين الحكمين لأن الزيادة في الشيء نفسه غير الزيادة فيه بغيره، أو فيما يكون بدلا منه وكن رجع الأمر فيمهما قال في المرجع بهما إلى منزلة واحدة من الربا أو غيره من أنواع الحرام في دين الاسلام وعلى رأي في موضع الاختلاف بالرأي فإن لكل منهما طريقا يبلغ منها به إلى ذلك. والله أعلم.
مسألة:: في الأثر ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس أن ارتهن
به. والله أعلم.
مداد
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن: فيمن سلف رجلا سلفا وحل أجل السلف، وأعسر صاحب السلف أيجوز له أن يوفي من السلف كل مرة شيئا أم لا؟
قال: إذا ثبت السلف وحل فلا بأس عندي أن يقبض المسلف من المتسلف شيئا بعد شيء إلى أن يستوفي جميع ما عليه من السلف. والله أعلم.
مسألة: عن الفقيه مهنا بن خلفان:
ففيما أرجو أن الشرط في السلف من موضع معين مما يبطله. وإذا ثبت
بطلانه فللمسلف دراهمه. والله أعلم.
مسألة: وعن رجلين تبايعا على كسور غائبة عند أحدهما بهذا الذهب الحاضر، أو هذه الفضة الحاضرة التي هما بها عارفان فهذا يختلف فيه فأحسب أن
-
63
-