الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧١صاحب الأصل فكل صرم ينقلع ويتحول يقلع ويرد ترابا موضعه والذي لا يتحول له قيمته. قال الناسخ وفيما معي أن ليس على صاحب الأصل صرم لفسل مال باعه بيع الخيار ولا يحكم عليه بذلك للمشتري وإن فسله المشتري بطيبة نفسه فالخيار له لأنه داخل بسبب فإذا فدا صاحب المال ماله إن شاء قلع ما من الصرم ويرد ترابا مكان التراب الذي أخذه إنلم يكن على صاحب المال ضرر وإن شاء قيمته يوم فسله وإن انقضت به المدة ولم يفده صاحبه فقد فسل ماله وليس عليه ولا له هكذا حفظنا. والله أعلم.
فسله
مسألة
عن الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله:
وفي امرأة باعت مالها لرجل ثم ماتت المرأة وبعد مدة سنين صح في المال الذي اشتراه من هذه المرأة بيع خيار للمسجد والبيع لم ينتقض فقال المشتري لورثة المرأة ما شرطت على هالكتكم هذا البيع الخيار الذي للمسجد ولم تصح لورثة المرأة بينة بإعلامها المشتري بهذا البيع الخيار والبيع الخيار لم يجر فيه حوز للمسجد والمشتري حائز من يوم ما اشترى إلى يومه
هذا.
قال: إذا صح هذا البيع الخيار في هذا المال من المرأة الهالكة للمسجد قبل أن تبيع على هذا المشتري بالقطع ففداؤه من مال المشتري بالقطع الذي من هذه المرأة الميتة لأن البيع الخيار في ذلك والمال للمسجد. والحوز على المسجد ليس بحجة ويرجع المشتري بالقطع بما سلمه من الفداء على ورثة الهالكة البائعة في مالها الذي ورثوه منها لأن ذلك استحقاق عليه إلا أن تصح البينة العادلة أو بخط من يجوز خطه ان المرأة شرطت عليه فداء هذا البيع الخيار وبايعته أصل هذا المال فحينئذ لا يرجع بذلك الفداء على الورثة فيما تركته من المال: والله أعلم.
- YI -
-