الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٢مسألة الزاملي:
وفيمن اشترى من رجل بيتا بيع خيار فانهدم البيت وأراد المشتري بنيانه وعمارته أيجيز البائع على ذلك ويكون التراب الذي من جدره وسطوحه للبائع أم
للمشتري.
قال: إن تراب الجدر والسطوح حكمه عندي حكم البيت فإن ثبت البيع للمشتري فهو للمشتري فإن كان أخذه البائع رد قيمته على المشتري أو ترابا مثله. وأما جبر البائع على بناء البيت فلا يجيز عندي. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجلين بينهما مال وباعا منه نخلة بيع الخيار ثم قسما ذلك المال ووقعت النخلة في سهم واحد منهما ثم مات أحدهما فاحتج الحي منهما أن الفداء عليهما جميعا. أيقبل قوله إذا كانت النخلة في سهمه أم لا؟
وصحت
قال: إن كان المشتري لهذه النخلة بالخيار قام عليها بحجة الفداء ونقض البيع فحكم له بثمن هذه النخلة وصح أنهما باعا عليه هذه النخلة براءته إليهما من ثمن هذه النخلة براءة قبض واستيفاء فعندي أنه يحكم بالثمن على المبايعين كليهما وإن كان أحدهما مات ففي ماله إذا صح ذلك وإن كان المشتري لم يقم عليهما بالفداء وتمسك بالبيع فلا يجبر ورثة الهالك على فداء هذه النخلة حتى يصح منهما أن على هالكهم من فداء هذه النخلة بقدر نصيبه منهما وتكون النخلة للحي منهما الذي وقعت في سهمه. والله أعلم.
مسألة: وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار واستغله سنين ثم غير منه بعد ذلك بما يجوز له من الغير في الحكم من قبل أن ينقضي مدته فلما غير طالبه البائع برد الغلة أعليه رد الغلة على هذه الصفة أم لا؟
قال: أما إذا كان الخيار للمشتري فأكثر القول أن لا رد عليه في الغلة وأما
إذا كان الخيار للبائع وغير المشتري فأكثر القول يرد الغلة وقول لا رد عليه وإنما