كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٣

يرد

الغلة الغاصب. ويوجد عن الشيخ خميس بن سعيد إذا غير المشتري وجب عليه رد الغلة وإن غير البائع فلا رد على المشتري في الغلة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن عنده مال ببيع الخيار وقد استغله سنين أو لم يستغله ثم أراد أن يفادي به أحدا من الناس أو يحيله لأحد من الناس أقل مما اشتراه هو أيجوز ذلك أم لا؟ قال: أما الاحالة في بيع الخيار للمشتري بأقل من الثمن الذي اشترى به فقد أجازها المتأخرون من الأشياخ في جواباتهم وأن فدا البائع بالثمن الأول فزايد الثمن للمشتري لا للمحال له. وأما أن يبيع عليه ما يسوى لارية بعشرين لارية فهذه عندي حيلة ولا تعجبني هكذا حفظت عن الشيخ مسعود بن رمضان أنه لا يجيز مثل هذه الحيل. والله أعلم.

مسألة:: ومنه وفي البيع الخيار إذا عقده بالذهب أعني أصل البيع كان

بالذهب يجوز الفداء بالفضة على الصرف أم لا؟

قال: إن رضى الذي له الفداء جاز ذلك وإن لم يرض الذي له الفداء وكان الذهب موجودا أعطاه ذهبا وإن لم يكن الذهب موجودا أجاز أن يعطيه

بالصرف فضة. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ خميس بن سعيد:

وليفها.

في النخلة المباعة بالخيار إذا سقطت لمن يكون جذعها وجذبها وخوصها

قال: إن الخيار في ذلك للمشتري إن شاء أذن له في ذلك للبائع ويكون عقد البيع له تاما كما عقد وإن شاء أخذ ذلك بالثمن فإذا أراد البائع أن يفدي نخلته طرح عنه من العقد بقدر ما أخذ المشتري من قيمة الجذع والخوص

- 73 -