كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٦

مسألة الشيخة بنت راشد:

وإن كبس السيل الفلج فخدمته على صاحب الأصل لا على المشتري

ببيع الخيار وكذلك على القاعد دون المقتعد. والله أعلم.

مسألة الصبحي:

الغلة رد

في كيل الأيتام إذا اشترى لهم مالا بالخيار ونيته للغلة لا للأصل قيل عليه من ماله وقيل من مالهم وقيل لا رد عليه ولا عليهم لأنه ليس بغاصب والبيع مردود على هذه الأقاويل وقيل تام ونية الوكيل لا تضر غيره وشبهها باللذين عملا خلا في إناء ونوى أحدهما به خمرا فالحلا أولى على قول. والله

أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

•

وإذا باع الرجل ماله ببيع الخيار ثم أوصى به لرجل وقول إن الوصية في ذلك باطلة لأن المال مبيوع ببيع الخيار ولا تجوز الوصية في المال المبيوع ببيع الخيار. وقول أن الوصية في المال المبيوع ببيع الخيار ثابتة والذين قالوا إن الوصية في المال المبيوع ببيع الخيار ثابتة إن الفداء يكون من مال الموصى وقول إن الفداء يكون على الموصى له والذي أقول به إن كان الموصى له بنخلات من المال المبيوع بالخيار فمن يملك أمره فالخيار له إن شاء أن يفدي النخلات التي أوصى بهن الهالك من ماله وإن شاء ترك النخلات للورثة ولا يعجبني أن يكون الفداء على الورثة. وإن كان الموصى له بالنخلات من لا يملك أمره مثل المسجد أو اليتيم فإنه ينظر لهما الصلاح في ذلك الفداء من مالهم وبين ترك النخلات للورثة. وإن كان هذا الرجل أوصى بنخلات من ماله من مال معلوم أو بمال معلوم لرجل ثم باع تلك النخلات أو المال بيع الخيار فقول إن بيع الخيار في هذا المال أو النخل إتلافا وتبطل الوصية. وقال إن بيع الخيار ليس إتلافا وعلى

له

- 76 -

-