الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٨مسألة
: ومنه وإذا بيع مال بالقطع وفي بعض نخله بيع خيار من قبل وأدخل أصل تلك النخل في البيع اللمشتري بالخيار حجة على المشتري بالقطع أو البائع في نقض هذا البيع وتجب له دراهمه أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف قول لا يثبت بيع القطع فيها هو مباع بالخيار إلا أن يرضى من له بيع الخيار وقول هو ثابت وبيع الخيار ثابت فيه. فإن فدى قبل أن تنقضي مدة الخيار صار أصلا للمشتري وإن لم يفد حتى تنقضي المدة صار أصلا للمشتري بالخيار. وقول إذا بيع بالقطع كان نقضا للبيع الأول وصار للمشتري بالخيار دراهمه وهذا القول لا يعملون عليه فيما عندي. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وعن رجل باه نخلة أو مالا بكذا لارية فضة بيع خيار إلى مدة معلومة ثم إن البائع قد فدا نخلته وماله وقد أدرك بعض النخل لمن يكون حكم النخل المدركة من المال وكيف صفة دراكه؟
قال: فإن كان الفدا من البائع ودفع الخيار من ماله بعد أن أدرك المال كله فالغلة عندي على هذه الصفة للمشتري والذي هو غير مدرك للبائع. وما صرم ما قد نبت ثمره من النخل في العادة وتعارف أهل البلد مما تحصد تمرا تركت إلى أن تصير تمرا وما كان من النخل يحصد رطبا تركت إلى أن يحصد رطبا. وإن كانت مما تصلح للرطب والتمر فالخيار لصاحب الثمرة إن شاء حصدها رطبا وإن شاء تمرا وليس لصاحب المال أن يأخذه بحصادها قبل أوان حصادها لأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ويوجد أن حد الدراك في ذلك إذا صح من قراينات أو سبع رطبات على ما يوجد في أثار المتأخرين. والله أعلم.
النخلة
سبع
- 78 -