كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٢

بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة أثمان للأشياء وفيه اختلاف وبهذا نأخذ.

والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المال المباع بالخيار إذا ذهب نخله وفسله المشتري بالخيار وفدا من له الأصل ماله كيف الحكم في هذا الفسل هو ثابت في الأرض أم هو للمفدى منه منه ويأخذه؟

قال: فإن كان الفسل من المال المباع بالخيار فله غرمه إن استأجر من يفسله ويسقيه إذا كان قد فسله بأمر صاحب الأصل وإن فسله هو بيده أو عبده أو ولده فليس له عناء. وأما إن كان الفسل من غير المال وكان بأمر رب المال فالخيار للفاسل إن شاء قعش فسله ويرد ترابا مثل ما أخذ الفسل وإن شاء أخذ ثمنه من رب المال إن كان فسله بغير رأي رب المال والفسل من غير المال فالخيار لرب المال إن شاء قال له اقلع فسلك وإن شاء أعطاه ثمن فسله يوم فسله وقول له صرم مثل صرمه يوم فسله وقول له قيمته يوم الحكم وقول له قيمة صرمه يوم فسله. قال: كل فسل ينقلع فله قلعه والذي لا ينقلع فله قيمته على صاحب

وقال من

الأصل. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن باع أرضا بيع خيار أو قطع وفيها زرع إن الشراء صحيح والزرع فيه اختلاف منهم من رآه تبعا للأرض إذا كان الزرع لم يدرك حتى يشترطه البائع وإن كان مدركا فهو للبائع حتى يشترطه المشتري. وقول الزرع كله للبائع مدركا كان أو غير مدرك وعليه كراء الأرض إلى أن يحصد الزرع

وبالأول نأخذ والله أعلم.

عن مسألة عن

أبي سعيد رحمه الله:

عن رجل اشترى شيئا على أن له الخيار ثلاثة أيام فمات المشتري قبل

الثلاث هل لورثته الخيار كما كان له أم لا؟