كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٣

معى إنه يختلف فيه قول لهم الخيار في بقية الأيام وقول لا خيار لهم

قال: معى

وقد انقطع الخيار.

قلت له: فينقطع الخيار ويكون البيع قد وجب أويرد البيع على البائع وليس

للورثة شئى.

قال: معى إنه إذا انقطع الخيار ثبت البيع عليهم وليس للبائع عليهم

حجة ولا لهم عليه في رد البيع. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ سليمان بن محمد بن

مداد

من باع مالا بكذا لارية فضة بيع خيار إلى مدة معلومة من فلج معلوم ثم إن هذا الفلج دخله السيل وكبسه واحتاج الفلج إلى خدمة فقام فيه أرباب الفلج وفرضوا على البادة كذا وكذا أجيرا أتكون الأجرة على البائع أم على المشتري بالخيار؟

قال: إن كان المشتري اشترى من البائع أرضا ونخلا فليس عندي على المشتري خدمة الفلج إذا اعتراه هيام أو كبس من قبل سيل أو غيره وإنما ذلك على أرباب الفلج كل منهم بقدر حصته من خدمة الفلج إن كانت الخدمة مما يكون فيه الجبر والحكم على أرباب الفلج كلهم وإن كانت الخدمة قرحا فلا يجبر الناس على خدمة القرح وإن كان البيع بالخيار ماء لم أقل بوجوب ذلك على المشتري لازما لأن البيع معتل بالخيار لم يجز للمشتري فيه التصرف وإنما ذلك على البائع عند لأن الخدمة على الأصل والأصل للبائع لا للمشتري. والله

أعلم.

مسألة ابن عبيدان: في المال المباع بالخيار وكان في نخيل وفحول وموز وأمبا وليموا ونارنج وانزنج وسفرجل وقت وعظلم وقطن وبر وذرة كان هذا الغرس أو الزرع غرسه أو زرعه

-