كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٤

البائع قبل البيع أو بعده أو كان الغارس هذه الأشجار والزارع هذا الزرع المشتري بالخيار ثم أراد البائع نقض هذا البائع فتشاجرا في هذا الزرع والأشجار والنخيل والفحول وغير الفحول كل واحد يقول الغلة لي بين لي دراكه كل شيء

بعينه.

قال: أما دراك النخل فهو كل نخلة لم يكن فيها سبع قارينات أو دراكات وصفة الدارك إن ترطب ما حول التفروقة كلها يكون من ذاته لا من عاهة يكون مثل نقر أو غيره يوم الفيداء فهي للمفدي منه وهو المشتري بالخيار وكل نخلة لم يكن فيه سبع قارينات أو دراكات يوم الفداء فهي للفادي وهو البائع.

وأما دراك الفحول فهو كل نباتة تصلح للنبات فذلك دراكها وهي للمفدى منه وكل نباتة لم تصلح للنبات فهي غير مدروكة وهي للفادي وقول إذا صار شيء من حمل الفحل يصلح للنبات ولو نباتة واحدة فحكم جميع ذلك الفحل المفدى منه والقول الأول أحل إلي أن يكون المدرك من النبات للمفدى منه وغير المدرك للفادي. وأما صفة ذلك الموز فهو إذا استوت حدوده وأما صفة دراك الأمبا إذا أدركت من شجرة الأمبا سبع فحكم تلك

الشجرة للمفدى منه وهو كالنخل على أكثر القول.

وأما صفة دراك الليمون قول إذا أدرك فيه الماء وقول إذا ذهب منه الشخاخ. وقول إذا اصفر. وأما القت فدراكه إذا بلغ للجزاز وأما دراك العظلم إذا استوت روسه ولم يبن له قمم.

وأما دراك القطن إذا كثر فيه المفقش واافعى بعضه فذلك دراكه وقول إذا صار في حد أن لو يبست القوره لم يفسد بسرها.

وأما صفة دراك الرمان إذا فتت وجفف في الشمس صار يصلح للبزار. وأما دراك الزرع فهو إذا صار الزرع بسرا فقد أدرك وهو للمفدى منه

-

84

—