كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٦

الذي يجيء بطنا بعد بطن والذي يجئ بطنا واحدا فرق. والعنب إذا صار في الكومة سبعة عناقيد حرم في الفدا وحكمه مثل حكم النخل. واللاموا إدراله إذا درج فيه الماء وقول إذا ذهب منه الشخاخ والموز قول إذا اختلفت أفلاجه وقول إذا صار يصلح لبطيخ اللحم.

قال المؤلف: وقول إن دراك الليمون إذا صار يصلح للمقير. وقول إذا صار يصلح للصبغ وقول إذا اصفر وهو آخر ما قيل فيه. وأما العنب قول إذا حلا وصار حلوا وقول إذا أدرج فيه الماء والأسود منه إذا اسود. والاترنج إدراكه إذا حلا. والنارنج دراكه إذا صار فيه الماء ما يصلح للأكل. فإن كان لا يصلح فهو للفادي وقول دراكه اصفراره والتين والأمبا حتى ينضج ويصفر. ويصلح للأكل والرمان إذا درج فيه الماء وصار يصلح أن يبسي للأبازير والحلومنه إذا حلا. وقول إن إدراك الخوخ إذا نضج وصار يصلح للأكل فتلك صفة دراكه. وأما إدراك القطن إذا كثر فيه المفقش وأفعى بعضه فقد أدرك وقول حتى يصير في كل شجرة منه فقش ثم يصير جميعه للمعدى منه لأنه بطن واحد. وأما الخوخ إذا نضج بعضه للمستر هن كله ثمرته ثمرة واحدة والله أعلم.

مسألة: سئل المؤلف عن رجل لزمه ضمان من مال مباع بالخيار لرجل أو من بيت مباع بالخيار لمن الضمان وإلى من يتخلص الضامن.

قال: إن كان الذي لزمه من الغلة والسكن فهو للمشتري بالخيار وإن كان الذي لزمه من الأصل فيتخلص منه إلى البائع.

قيل له: ماذا قال إن قطع خوصا أخضر أو قطع نخلا أو كرما أو أخذ ترابا أو شيئا من جدار البيت أو العمار فهو من الأصل ويتخلص منه إلى صاحب الأصل وإن قطع من الثمار أو سكن المنزل أو أخذ خوصا يابسا أو فضلة ماء