كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٧

يفضل من الماء على قول من جعله من الغلة فهو من الغلة ويتخلص منه إلى

المشتري بالخيار.

ذلك.

قلت له: فإن رد مالزمه من الأصل أو من الغلة في الأصل هل يجزيه

قال: معى إنه إذا كان الضمان من الغلة على ما وصفت فلا يجزيه إذا رد مثله في الأصل ويتخلص منه إلى المشتري. وإذا كان الضمان من الأصل فإذا جعله في الماء مثل فسل أو جدار أو غير ذلك مما يكون صلاحا في الأصل فهو خلاصة إذا لم تنقضي المدة. قلن: فإن لزمه قبل مضي المدة ولم يتخلص منه حتى انقضت المدة وصار المال أصلا للمشتري ثم أراد الخلاص ماذا يصنع؟ قال: قال هي مثل الأولى لا فرق في ذلك عندي وقيل غير ذلك. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن رفع البيع الخيار من ماله وقد حرم فداء الثمرة ولم يدركها الفادي وحكم بالثمرة للمشتري بالخيار فطلب الفادي إخراج الثمرة من نخلة أله ذلك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قول على المشتري أن يقطع ثمرته من نخل الفا، ي وقول لا يجوز ولا تقطع الثمرة إلا بعد دراكها وأوان حصادها وبهذا نأخذ لأن في قطعها قبل إدراكها ضررا والنبي عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار في

الاسلام. والله أعلم.

مسألة الصبحي:

وهل للمشتري ببيع الخيار حجة على من أحدث في ماله حدثا باطلا من فسل أو غيره أو ليس له الحجة وإنما الحجة للبائع؟ وهل فرق بين أن يكون البائع حاضرا أو غائبا؟

— AV -

-

-