الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٨قال: لم أحفظ في هذا نصا في المشتري ولعله مما يختلف فيه على ما يشبهه وللبائع الحجة على من أحدث عليه حدثا. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا ذهب المال المباع بالخيار بجايحة من سبيل أو سلطان وصار خرابا على من يكون فسله وعماره؟ وإذا كان على المشتري هل له قيمة عمارته وعناه وجميع ما غرم البائع من عنده أم لا؟
قال: في جوابات المشايخ بعض قال على المشتري وبعض قال على البائع وإن ثبت على المشتري وفدى البائع فلا يبعد من أن يكون له عناه. والله
أعلم.
مسألة: وفي رجل هلك وخلف جميع أمواله مبيعة بيع الخيار إلى مدة لم تنقض وخلف ورثة أيتام وبلغا أيجوز يباع شيئا من جملة مال الهالك لفداء باقي مال الهالك وكان في ذلك الصلاح للأيتام أم لا؟
أعلم.
قال: نعم يجوز ذلك على نظر الضلاح للأيتام ويرضي البالغين. والله
مسألة: وإذا اختلف في الخيار والمدة القول قول المشتري في انقضائها وفي الثمن القول قول البائع أنه كذا والبينة على المشتري بالزيادة. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
وإذا مات الرجل وعليه حقوق ووصايا وله بيع خيار واحتاج الوصي لدراهم بيع الخيار لانفاذ وصايا الهالك هل للوصي الخيار من البائع كان مجعولا للوصي النقض أو لم يجعل له الوصي خيارا ما الحيلة فيه إذالم يصح لقضاء ما عليه من غيره؟
— ^^ —
-