كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩١

يد فلان بالبيع الخيار بالسبب الذي استحقه في هذا البيع من شرط الخيار وقد

اخترت هذا المال على الدراهم وهي هذه. والله أعلم.

مسألة الصبحي:

وأما الذي ذهبت أرضه بسبيل ففي جواب بعض المشايخ أن على البائع إصلاح الأرض وفي بعض الجوابات لا شيء عليه وله رفع الخيار إن شاء وقيمة الأرض على البائع هذا في جواباتهم ومن أدركته من المسلمين. وأما الذي عند صغيركم فإن الذهاب من مال المشتري لأنها في يده مضمونة فيما يبين لي وهكذا في أثار المسلمين المتقدمين كبيان الشرع والمصنف وليعمل بعدل أحد القولين إن

شاء الله وإلا فلا يعمل بهما حتى يصح عدل الأعدل منهما. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن باع ماله على مسجد أو يتيم بيع خيار وأراد وكيلهم الغير أعليه رذ غلة أم لا؟

قال: إذا كان البيع للمسجد ولليتيم فلا يلزم وكيلهما رد غلة. والله

أعلم.

مسألة مداد رحمه الله:

ومن باع ماله الآخر بيع خيار إلى مدة خمسين سنة أو أقل بكذا دينارا وقبض منه ذلك الثمن هل يكون الخيار في ذلك للبائع خاصة أم للمشتري أم

لهما جميعا.

قال: هو للبائع خاصة دون المشتري على أكثر القول إلا أن يقع شرط الخيار فيه للبائع والمشتري وقول للمشتري الخيار فيه أيضا ولو لم يشترطه كما للبائع فيه الخيار والله أعلم.

-