الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٥مسألة الشيخ سالم بن خميس المحليوي:
وفيمن اشترى نخلة بيع خيار وكان فيها صرم ثم طاحت خلة لمن الصرم للبائع أم للمشتري.
يجعله
قال: إن كان الصرم غير مدرك يوم البيع أو نشأ من بعد فعلى قول من من الغلة فهو للمشتري وعلى قول من يجعله من الأصل فهو تبع للنخلة
المبيعة وليس للبائع التصرف فيه ويدع المال محتاجا. والله أعلم
مسألة:: ومن كان له بيع خيار في مال رجل فأقر به الآخر أيكون ماله من
الحق والخيار لمن أقر له به أم لا؟
قال: ففي ذلك اختلاف قول ليس للمقر له وقول للمحال له والمقر له من
النقض ما للمحيل والمقر. والله أعلم.
مسألة الزاملي:
وفي رجل باع ماله بيع خيار ولم يكتب الخيار للبائع ولورثته من بعده ثم مات البائع ولم ينقض الخيار فقد ثبت البيع وقول للورثة ما لأبيهم مالم تنقض مدة الخيار وعندي أن العمل على هذا القول في هذا الزمان. والله أعلم.
بجميع
مسألة الشيخ أحمد بن مداد في البيع الخيار إذا فداه صاحب الأصل مبلغه وأشهد برفع الفداء ونقض بيع الخيار عند الثقة وتلفت دراهم مبلغ بيع الخيار الذي قد صح بها الفداء أينفسخ أم لا؟ قال: قال ينفسخ بيع الخيار وعليه تسليم المبلغ لمشتري الخيار وصار المبلغ مضمونا في ذمة صاحب الأصل إلى أن يصح يرانه قلت له: إن كان بيع الخيار للمسجد وفداه صاحبه ورفع الدراهم عند
ثقة كمثله أم لا.
-