كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٦

قال: ليس كمثله وذلك البيع الخيار قد انفسخ ولو تلف المبلغ البيع الخيار من يد الثقة الأمين بغير اختياره لأنه أمين للمسجد ويرى صاحب البيع الخيار

ولا عليه رد في ذلك وهو خلاف الأول. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله:

وفيمن له مال بيعه بيع خيار ثم إن البائع احتاج إلى شيء من التراب أو إلى شيء من الخوص الرطب أيجوز له أن يأخذ من ماله من غير إذن المشتري أم

لا؟

قال: لا يأوز ذلك إلا بإذن المشتري ويعجبني إن فعل ذلك أن يصلح في المال بقدر ما أخذ ولا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.

مسألة: سئل المؤلف عن رجل باع قطعة أرض له بيع خيار بين قطع له واختلف البائع والمشتري في حدود القطعة ومكتوب في ورقة البيع وحدها الشرقي من نخلة الغرض التي على الأجل وحدها الغربي من أرض بني فلان وحدها السهيلي من النخلة التي على الاجالة وحدها النعشي شجرة الامبا الكبيرة فقال مشتري الشجرة والنخلتان لي وهما من الحدود قال البائع ليس من الحدود وذلك خارج منه ما الحكم في ذلك؟

قال: معى إن في هذا اختلافا قال من قال: الحد داخل في المحدود المبيع قال من قال: خارج من المبيع وهو المبايع وعندي أن الحد إذا كان من جنس المحدود فهو داخل في المبيع وإذا كان من غير جنسه فهو خارج منه والحدود تختلف والمحدود يختلف فإذا كان هذا المباع أرضا والمحدود نخلا فالنخلة خارجة من الحد وإذا كان المحدود أرضا والحد نخلا أو عمارة فهو خارج أيضا لوقله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل فالليل غير داخل في النهار لأنه من غير جنسه. وقال: سلاما هي حتى مطلع الفجر) غير داخل في ليلة القدر لأنه من

-