الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٧غير جنسها. وأما قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فالمرفقان والكعبان داخلان في الأمر بالغسل والمسح إجماعا لأنه من جنس اليدين والرجلين وقوله: «العورة من السرة إلى الركبة ففي تأويله اختلاف قول كلاهما من العورة وقول ليستا من العورة وقول إن السرة من العورة وليس الركبة من العورة وأكثر القول أن الركبة من العورة والسرة ليست من العورة. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح:
ومن اشترى مالا بيه خيار بماء معلوم وأراد المشتري أن يسقي به غيره ففيه اختلاف قول لا يجوز أن يخرج الماء من المال المرتهن وقول يجوز والخادم يعمل على أن المال يشرب أولا والفاضل فيه التصرف. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ أحمد بن مفرج::
وعن رجل مشتر أبوه نخلة ببيع الخيار وخلفها أبوه عليه وله قرين ضعيف فأثمر بعد مدة طويلة فطلبه المرتهن وطلبه الراهن ولم يعلموا بحاله يوم عقد البيع فلمن يكون؟
قال: هو للراهن إلا أن يصح أنه نشأ من بعد.
قال المؤلف: إن كان نشأ من الأرض فهو كما قال وإن كان نشأ من جذع النخلة متصلا بها ظاهرا عن الأرض فهو تبع للنخلة وهو للمشتري بالخيار. والله
أعلم.
مسألة
عن الشيخ صالح بن وضاح:
وعمن باع مالا ببيع الخيار وادعى الجهالة تجب فيه البينة عليه أم البينة
على المشتري ان البائع عارف بماله غير جاهل به.
-
- 97 -
-