الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٨قال: إذا ادعى أحدهما الجهالة فهو مدعي والبيع ثابت حتى يأتي ببينة عادلة تشهد أن هذا باع مالا يعرف وأن المشتري اشترى مالا يعرف فحينئذ
ينقض البيع.
قال المؤلف: قد قيل هذا وقال من قال: القول قول من ادعى الجهالة منهما مع يمينه وعلى المنكر البينة أنه عالم غير جاهل و به نعمل هكذا حفظنا.
والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله:
وفي رجل باع مالا لرجل بيع خيار إلى مدة معلومة وقد جرى الحكم من غلة بعض المسلمين بتحريم بيع الخيار والمدة بعد لم تنقض فأراد من له الحق أن يأخذ حقه من البائع وجازه البائع وإن كان البائع مات وجاء المشتري يطلب دراهمه من ورثة البائع وأخرج صحة البيع بخط قاض أو من يجوز خطه فأنكره ورثة البائع ذلك كيف الحكم؟
قال: في ذلك ثلاثة أقاويل قول إذا صح البيع الخيار بخط قاض أو قامت به البينة فالبيع ثابت وحوزه ليس بشيء إلا أن يدعيه البائع أنه فداه بعلم من المشتري وهو حاضر لا يغير ولا ينكر فيكون المال لورثة البائع وتبطل حجة المشتري وقول إذا صح الأكل والشرب والحوز والمنع لعلم من المشتري فلا حجة للمشتري إلا أن يقيم المشتري بينة أن البائع أكل ذلك المال بقعادة أو طناء أو هبة ثمرة وإلا فحوز البائع حجة إلا أن صح الأكل بعلم من المشتري ولا يحتاج إلى الادعاء وإنما الادعاء على الأحياء وول إذا قام ببينة أن بيعه باق ببيع الخيار ثبت ذلك ولم يكن حوزه حجة وكان والدي يحكم بالقول الأول إنما في الأوراق ثابتةة من بيع الخيار إذا كانت المدة لم تنقض حتى تصح ورثة البائع أن مالكهم قد فدا ذلك البيع. وكان يقول لو الزمنا المشتري البينة على ما في أوراقه
-