كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٩

لتلفت أموال الناس. وأما إذا مات المشتري وكان البائع حيا فالأوراق ثابتة عليه

حتى يصح الفدا هكذا وجدته في أثار المسلمين. والله أعلم.

مسألة الشيخ شايق بن عمر الأزكوي:

وعن رجل له بيع خيار في مال بألف درهم أراد أن يوليه رجلا آخر فأخذ ثمانمائة درهم وبايع المولي المولى سدس حب بمائتي درهم أيكون هذا ثابتا وعلى صاحب الأصل أن يفدي ماله بجملة الألف أم لا؟

قال: نعم عليه أن فدي ماله بألف لارية درهم لأنه قضاه عوضا بالمائتين.

والله أعلم.

مسألة: قال المؤلف من عنده مال ببيع الخيار فأحاله لرجل آخر بأكثر مما اشتراه ثم أحاله الثاني لرجل ثالث بأكثر فأراد صاحب الأصل أن يفدي فإنه يفدي بما باع والثالث يرجع بزيادته على المحيل الثاني والمحيل الثاني يرجع على المشتري الأول هكذا حفظنا. والله أعلم.

مسألة: وفيمن اشترى مالا ببيع خيار ثم غير المتبايعين بوجه يوجب له الغير ثم أتم البيع بعدما غير ورضى به أيتم البيع أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قول إن البيع قد انفسخ ويبيع عليه ثانية إن أراد

وقيل الاتمام اثبات البيع الأول وبالأول نأخذ. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: فيمن فدى مال غيره بأمره أو بغيره ثم علم البائع ورضى ثم أراد أن يغرمه الثمرة واحتج أني ما بعته قال لا يلزمه غرم الثمرة لأنه ثمر بسبب. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ محمد بن فضالة: إن عقدة البيوع والاجارات تكون على صرف البلد الذي عقد فيه

-

-