كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠

وكذلك فداء البيع الخيار إذا وقع في بلد يكون فداؤه على صرف ذلك البلد إذا لم

يكن ثم شرط. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وفي وصي الهالك إذا أراد بيع شيء من الأصول لينقض به بيع الخيار في مال للهالك آخر إذا أراد ذلك أيعجبك أن يشتري منه مشتر ويثبت على الأيتام ذلك أم لهم فيه الخيار إذا لم يتموا ذلك؟

قال: إن الوصي ليس له أن يبيع من مال الهالك لينقض به بيع الخيار الذي باعه الخالك وليس عليه ذلك وليس للمشتري أن يشتري من الوصي على هذه الصفة. وأما إذا كان في الورثة أحد من البالغين وخاف البالغون على مالهم أن تنقضي به مدة الخيار وطلبوا إلى الحاكم أن يبيع من مال الهالك لينقض الخيار فجائز ذلك للحاكم أن يقيم وكيلا ثقة ببيع من مال الهالك ليفدي الخيار ولو كان في الورثة أيتام. والله أعلم.

بيع

مسألة: ومنه إن بيع الخيار في السفن فيه اختلاف وأكثر القول أنه جائز ولا يخرج من الاجازة بيع ربع السفن أو نصفها أما إذا انكسرت السفينة المباعة بالخيار فإن على صاحبها إصلاحها على أكثر القول أو تسلط المشتري ليصلحها أو تكون الغرامة زيادة في بيع الخيار ولابد للبيع من هذا وإن أراد أن يعطي المشتري دراهمه فذلك له. والله أعلم.

مسألة: ومنه إن البيع إذا نقض من ماله وكان المشتري حاضرا في البلد فعليه أن يعلم المشتري بنقض البيع ولو نقضه عند حاكم من حكام المسلمين وإن لم يعلم حتى أدركت الثمرة فالثمرة والدراهم للمشتري وإن كان المشتري عير حاضر فعليه أن يرسل له كتاب الوالي أو الحاكم وإن لم يرسل له كتاب الوالي أو الحاكم حتى أدركت الثمرة فالثمرة والدراهم للمشتري وإن أرسل له كتاب

1 …

-