الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢هذا مستغن عنه بماله إذ هو يكفيه سنة إلا أن تنقضي مدة البيع الخيار ويصير بذلك أصلا فحينئذ يجوز له أخذ ما كان من حقه إلى فقراء المسلمين إذا لم تكفه غلة ماله سنة كاملة لعوله وعول من يلزمه عوله وإن كان يملك شيئا من الحيوان أو السلاح أو الآنية فاضلا عن حد العازة ومستغن عنه بغيره يعجبني والتنزه عن أخذ ما هو مرجعه إلى فقراء المسلمين خاصة إذا كانت قيمة ذلك
يصير بها غنيا. والله أعلم.
مسألة الشيخ حبيب بن سالم:
الكف
وإذا كان لي على رجل دراهم وقال لي إن لم أتك بحقك إلى يوم كذا وإلا فمالي الفلاني لك بسبيل البيع أيتم هذا البيع ويكون جائزا إذا كان إلى مدة ويجوز بيع الخيار في الأصول والحيوان إلى مدة كذا أم لا؟
قال: ذلك بيع وشرط باطلان والأصول البيع فيها الخيار جائز ولو إلى مدة والحيوان فيه اختلاف وأكثر القول لا يجوز. والله أعلم.
مسألة الصبحى:
ومن اشترى مالا أو ماء ببيع الخيار لمسجد هو وكيله ومات ووكل غيره ورأى نقض هذا البيع أصلح هل له نقضه على بائعه إذ هو حي أو جاز نقضه هل على المسجد رد ما استغله.
قال: لهذا الوكيل نظر ما يصلح المسجد وماله فإن رأى تركه أصلح أو نقضه فهو الناظر في ذلك مع مشورة الصلحاء من المسلمين ولا رد على المسجد ما أصيب من غلة هذا المال والماء ولا على المشتري. والله أعلم.
مسألة: ومنه وهل يخرج عندك فيمن اشترى شيئا على أن الخيار لأحدهما إلى مدة أن في إجازة النقض لمن لم يجعل له خيار منها اختلافا لأن عليه الخيار.