كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣

قال: هكذا قيل فيه باختلاف وأكثر القول لمن جعل له الخيار.

قلت: وهل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين فيما كان من البيوع مجهولا يتم عند المتامة وينتقض عند المناقضة إذا لم يقع فيه إتمام بالكلام كانا عالمين بالنقض أو جاهلين أو أحدهما عالما والآخر جاهلا وبيع العالم منهما التمسك به مالم ينقضه الآخر ولم يعلمه ذلك.

قال: فأحسب أنه قيل ذلك وذلك أنه قيل بترك الماضي أو يترك الماضي

ويصلح المستقبل. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح:

ومن اشترى مالا بالوكالة ليتيم أو مسجد إلى مدة وانقضت المدة عند اليتيم أو المسجد هل للوكيل أن يرد المال على البائع بعد ذلك. قال: نعم لأن المشتري ضامن ويحلم عليه بذلك. والله أعلم.

مسألة: ومن باع ماله بالخيار إلى مدة ثم غاب من بلده إلى بعض الأمصار ورفع منه هناك الخيار وأشهد على ذلك وعلى رفع الدراهم وأرخ ذلك ثم قدم إلى بلده بصحة ذلك وقد انقضت مدة الخيار وتمر المشتري بعد ذلك سنين هل عليه رد ما تمر.

قال: إن هذا مال قد صح فيه رفع الخيار ورجع إلى بائعه وعلى هذا رد الغلة التي أكلها بعد انقضاء المدة إن صح رفع الخيار قبل انقضاء المدة لأنه أكل مال غيره فحطأه مضمون. والله أعلم.

مسألة الصبحى:

وإذا طلب البائع بالخيار من المشتري صرف الصرم المدرك عن النخل

وادعى أنه يضر بها هل له ذلك فنعم في قول من يراه من الغلة أم من يراه من الأصل فهو للبائع وللمشتري حجته. والله أعلم.

-1. r

-