الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥قال: إن هذا الماء يقصد ويزجر بقعادته هذا المال. والله أعلم. مسألة الشيخ: وإذا أوصى الموصي بمال لفلان من ضمان عليه له ثم بعد زمان مدة باعه الموصى له بالخيار وهلك على من فداء هذا المال قول إن الفداء
من مال الموصي وقول من مال الموصى له. والله أعلم.
مسألة: ومن باع مالا بيع خيار ثم باعه على رجل آخر أصلا فالذي يوجد في الأثر إذا وقعت صفقة البيع على أصل المال وجب للمشتري بالخيار دراهم بيع الخيار حاله. وإن وقفت صفقة البيع على أصل المال المباع بيع الخيار خيار فلا حجة للمشتري ببيع الخيار على مشتري الأصل ويفدى المشتري بالقطع متى أراد مالم تنقضي المدة فإذا انقضت مدة الخيار ولم يفدي المشتري الأصل فالمال للمشتري بالخيار قطعا وضيع المشتري ماله بالقطع هذا على قول من يجيز بيع القطع في أصل المال المباع بالخيار وصفة بيع الأصل في المال المباع بالخبار أن يكون المال يسوى مائتي درهم ويباع بمائتي درهم ويباع الأصل بمائة فهذه صفته وإن بيع بمائتي درهم وجب للمشتري بالخيار جمع الفداء الذي بيع به. به. والله
أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
وكتابة الدين إلى أجل مسمى أن يكتب فيع بيه خيار إلى مدته فإذا حل الدين إما أن يسلم لصاحب الحق الذي عليه وإما يحوزه المال وتراضيا على ذلك
أيجوز لنا أن يكتب بينهما وتحل الغلة أم لا؟
قال: أكثر القول لا يجوز وقول إنه جائز. والله أعلم.
مسألة الشيخ خميس بن سعيد:
والمتبايعان إن ادعى البائع خيارا والمشتري قطعا من أولى اتصل قول
المشتري أن انفصل عند الحكم
-1.0 -