كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧

الخيار إن خطي قبل صاحب بيع القطع وقال صاحب بيع القطع إن خطه متقدم

كيف الحكم في ذلك؟

قال: إذا لم يعلم أي البيعين قبل صاحبه فبيع القطع أولى. والله أعلم.

مسألة الصبحى:

ومن أراد شراء شيء من نخل وغيرها وقصد بائعه أن يكون خيارا لا قطعا فقال المشتري أنا ما أريد شراء خيار لما فيه من وجوه كثيرة من وجوب الزكاة والاختلاف في غلته وغير ذلك بل اشتريه بالقطع وإذا أردت أنت أو ورثتك الرجوع فيه فأنا أجعل لكم ذلك البيع أيسع ذلك ويجوز الدخول فيه ويكون حلالا وسلم المشتري من وجوب الزكاة في ثمنه أم لا.

قال: قول احكامه على ما جرى عليه التأسيس من حكم الخيار وقول حكمه حكم العقد وهو على ما وقع فيه من بيع القطع. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أتى إلى القائم بالأمر وادعى أنه باع لأحد ماء أو مالا بيع خيار ويريد يرفع منه الخيار عند القائم كان من ادعى أنه باع له يملك أمره أو لا يملكه حاضرا أو غائبا تناله الحجة أو لا تناله أعلى القائم وله أن يدعه برفع الخيار عنده بما يدعى من القيمة ويدعه يجوز ما قد أقر أنه باعه بيع خيار ولا يمنعه منه إذا لو ادعى من أقر له بذلك أن البيع قطعا لكان القول قوله ويكتب له على الصفة التي ادعاها. وإن أراد القائم السلامة من قبض الدراهم قيمة المبيع أيكتب له أيضا أنه قد أحضرني كذا ولم أقبضها منه وقبضها بنفسه.

قال: إن البائع إذا أقر أنه باع أصلا له بيع خيار فقد اختلف في قبوله في الخيار مع إقراره بالبيع فعلى قول من يرى تصديقه لزم الحاكم توصيله ومن لم ير تصديقه منع الحاكم توصيله إلى ما يدعيه. ويعجبني في الوجهين إن كان

- 1. Y-

--