كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨

المشتري لا تقوم عليه الحجة أن يقام له وكيل وتسمع دعوى من يدعي عليه ويوصل الحاكم كل ذي حق إلى حقه فمن كان القول قوله مع يمينه أجرى عليه كان عليه البيئة طلبه بما عليه. والله أعلم.

ماله

ومن

مسألة الغافري:

من جواب له وإن أراد المشتري يزيد فسلا في المال وكره البائع هل له ذلك أم ليس له أن يفسل إلا مكان ما وقع من النخل.

قال: إن كان المال كله مبيعا بالخيار على قول من أثبته وأجازه فلا يفسل فيه البائع زيادة ولا المشتري إلا عن تراض منهما خوف تولد الضرر من أحدهما على صاحبه والله أعلم.

مسألة: والذي عنده مال ببيع خيار من رجل وهلك الرجل عن دين يستغرق ماله ألهذا المشتري بالخيار جميع حقه أم هو والديان شرع ويحاصصهم

فيه أم لا. "

قال: هو أقدم من الديان إذا أرادوا فداء مالهم من عنده فله ثمنه وافيا

وللديان ما فضل. والله أعلم.

مسألة الشيخ صالح بن وضاح:

وهل تثبت العطية بأصل المبيع بالخيار لمشتريه وغير مشتريه.

قال: ثابت ذلك المشتريه إذا أحرزه وأما لغير مشتريه فله فيه الرجعة لبقاء علة بيع الخيار فيه. والله أعلم.

مسألة الزاملي

وإذا قال المشتري بالخيار إنه قد خلا للزرع شهر وقال البائع إنه قد خلاله عشرة أيام أيكون القول قول البائع إذا رفع الخيار من ماله وفيه زرع إذا وجب له بحساب الأشهر أم لا.

-1. A-