كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٠

مسألة: ومنه وما تقول في النخلة المباعة بيع الخيار إذا أثمرت ثمرة قدمة وثمرة آخرة وأدركت الثمرة القدمة قبل وقت فداء صاحب الأصل أيدرك الثمرة المؤخرة لأنها لم تدرك بعد؟

قال: إن كانت هذه الثمرة جاءت بعد الثمرة الأولى في غير وقت الثمرة عندي أنها لا تكون للمشتري بالخيار على معنى جوابات المتأخرين إذا لم تدرك قبل الفداء. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله:

من

وفي المال إذا بيع بالخيار فبعد مدة صار المال لم يسوى دراهم العقد جايحة عرضت له أو رخص أصله أو كان الخير للمشتري أو لهما جميعا ففيه الزكاة في جميع دراهمه المعقود بها بيع الخيار إذا كان عند البائع ما يوفيه إذا رفع المشتري منه الخيار. وإن لم يكن مع البائع من المال ما يوفيه إن لو رفع منه الخيار أو كان مفلسا أو مات ولم يخلف غيره أو كان الخيار للمشتري فقط فمعى أنه يقوم المباع بالخيار بما يسوى تقومه العدول قيمة وسط فيسلم زكاة ما قوم. والله أعلم.

مسألة الزاملي: قلت له: وإذا باع مالا بيع خيار ثم إنه فسل المال فسلا أعني البائع حتى

أثمر الفسل أيكون ما فسله بعد البيع للمشتري أم لا؟ قال: إن كان حكم الفسل للأرض فإن كانت الأرض مباعة بيع خيار وفسل فيها البائع فحكم ما فسل فيها كحكمها إلا أن يصح أن المشتري رضى له أن يفسل لنفسه. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وفي الذي يشتري نصف مال من رجل بالبيع الخيار وأراد المشتري من

البائع أن يقسم له المال ليسقي نصيبه

-11.