كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١١

قال: قال بعض المسلمين لا ضرر ولا إضرار في الاسلام وقول لا يجب أحدهما على السقي وكذلك لا يجبر أحدهما على القسم وهو أكثر القول. والله

علم.

مسألة: ومنه وفي رجل مات وصحت عليه ديون وبيوع خيار وعنده أيتام أيجوز للوالي أن يأمر ببيع شيء من ماله لما عليه ولبيع الخيار أرأيت إن كان شيئا قد باعه مرتين لمن حكمه.

قال: إن الديون إذا كانت صاحة عند الحاكم جاز أن يوفوا من مال الهالك بعد أن يحلفوا. وأما البيع فالمشتري الأول أولى والثاني فيه اختلاف قول يتبع الأول وهو أكثر القول وقول أنه كالديان وهو أنظر. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل باع للمسجد نخلة بيع الخيار ثم وقعت النخلة

أعلى الوكيل فسل صرمه مكانها أم على البائع إذا اشتجرا في ذلك؟ قال: في ذلك اختلاف قول لا يلزم البائع فسل صرمة وذلك

على المشتري. وفيه قول أنه على البائع والقول الأكثر. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل أقعد أرضا مباعة عليه ببيع الخيار فقام المقتعد يهيس الأرض ويطيبها ليزرعها قتا فلما أراد أن يبذرها فداها صاحبها من المرهونة عليه فطلب المقتعد ما غرم لهيسها وقرازها فقال الذي أقعده ما عندي لك شيء وكان شرط العقد إلى سنة

•

قال: قال في ذلك اختلاف قول له غرمه وقول لا غرم له.

قلت له: فإن وجب له بقدر غرمه أيكون على الفادي أم على المفدي منه

قال على قول يجب على من أقعده وهو المفدي منه.

111 -