الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٢مسألة الصبحى: ومن اشترى ماء من فلج بيع خيار واحتاج الفلج الخدمة كبس وظفر وصمام وصاروج من ضياع سبل أو غيره ما يلزم بعض المسلمين يختار وجوب الخدمة على المشتري لأجل استحقاق الغلة من هذا المبيع وأرى هذا يتسع وإن انفسخ البيع ثبت على المشتري الغرم أكثر مما يستغل وأنا قولي في هذا قول المسلمين ومن يثبت هذا على المشتري يرى له أن يرجع به على البائع عند المناقضة. والله
أعلم.
أعلم.
مسألة: ومنه ويجوز نقض البيع الخيار من غير جهالة. قال: فيهما عندي أن نقضه لا يصح إلا بوجه ينتقض به بيوع القطع. والله
مسألة: ومنه وفيمن اشترى نخلة ببيع الخيار بخمس وعشرين مجدية فضة ثم أحالها لآخر بعشرين مجدية أيحل للمشتري الثاني أخذ الزيادة إذا دفعها
له أم هذا ربا؟
قال: إن أحالها المشتري إلى أحد بدون ما اشترى فيوجد في بعض جوابات المشايخ ترخيص ولا أعلم أنهم ذهبوا به إلى حكم الربا ولعل الذي يبلغني أكثر مما بلغني. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي نخلة مباعة بيع خيار المسجد وطاحت يجوز لي فسلها من
مال المسجد إذا امتنع صاحبها عن فسلها. قال: أما في الحكم فلا يجوز فسلها من مال المسجد وفي الواسع على سنتهم إن
كان في فسلها صلاح والله أعلم.
– 112 –
-